الشهيد الثاني

449

مسالك الأفهام

ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه المحل ، ضمنه المحرم خاصة . ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ، ضمنه . فلو أحضنه فخرج الفرخ سليما ، لم يضمنه . ولو ذبح المحرم صيدا ، كان ميتة ، ويحرم على المحل . ولا كذا لو صاده وذبحه محل . الموجب الثالث : السبب . وهو يشتمل على مسائل :

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 372 ح 1294 ، الكافي 4 : 395 ح 5 ، الوسائل 9 : 243 ب " 46 " من أبواب كفارات الصيد . ( 2 ) الدروس 103 . ( 3 ) المقنع : 79 ، الفقيه 2 : 235 ذيل الحديث 1119 وابن الجنيد على ما نقله العلامة في المختلف : 279 ، وربما يستظهر من عبارة المفيد في المقنعة : 452 والمرتضى في الجمل : 114 . ( 4 ) الوسائل 9 : 78 ب " 3 " من تروك الاحرام .